الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1119 سنة 12 ق – جلسة 13 /04 /1942 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 644

جلسة 13 إبريل سنة 1942

برياسة حضرة محمد كامل الرشيدي بك وبحضور حضرات: سيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.


القضية رقم 1119 سنة 12 القضائية

مخدّرات. إحرازها. جريمة مستمرّة. مشاهدة مخدّر مع المتهم وهو يعرضه من تلقاء نفسه على المشتري. حالة تلبس. القبض على المتهم. جائز لكل شخص ولو لم يكن من مأموري الضبطية القضائية. تفتيشه. جائز كذلك.

(المادة 7 تحقيق)

إن إحراز المخدّرات جريمة مستمرّة. فمشاهدة المخدّر مع المتهم وهو يعرضه من تلقاء نفسه على المشتري تكون حالة تلبس بالجريمة يجوز معها بمقتضى المادة 7 من قانون تحقيق الجنايات لكل شخص، ولو لم يكن من مأموري الضبطية القضائية، أن يقبض على المتهم، كما يجوز له أيضاً أن يفتشه، لأن الضبط يستتبع التفتيش، وذلك لأسباب منها أن ترك المقبوض عليه بلا تفتيش قد يؤدّي إلى انعدام الفائدة من القبض عليه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات