الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 993 سنة 12 ق – جلسة 13 /04 /1942 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 642

جلسة 13 إبريل سنة 1942

برياسة حضرة محمد كامل الرشيدي بك وبحضور حضرات: سيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.


القضية رقم 993 سنة 12 القضائية

نقض وإبرام. حكم من محكمة الجنح بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية. الطعن فيه بطريق النقض. لا يجوز.

(المادة 229 تحقيق)

لا يجوز الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأن الواقعة جناية، فإن هذا الحكم لا تنتهي به الخصومة أمام جهة القضاء بل كل أثره هو تقديم القضية إلى المحكمة المختصة بنظرها لتفصل في موضوعها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات