الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 497 سنة 12 ق – جلسة 13 /04 /1942 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 642

جلسة 13 إبريل سنة 1942

برياسة حضرة محمد كامل الرشيدي بك وبحضور حضرات: سيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.


القضية رقم 497 سنة 12 القضائية

إجراءات. أقوال المجني عليه بالتحقيقات. تمسك المتهم والنيابة والمدعي بالحق المدني بها ومناقشتهم إياها بالجلسة. عدم تلاوتها بالجلسة. لا بطلان.

(المادة 165 تحقيق)

متى كانت النيابة والمدعي بالحق المدني كلاهما قد تمسك بأقوال المجني عليه في التحقيقات وبيّن مؤداها وقوّتها في الإثبات، وكان الدفاع من جانبه قد تناول هذه الأقوال بالمناقشة، فإن عدم تلاوتها بالجلسة لا يترتب عليه بطلان إجراءات المحاكمة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات