الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1014 سنة 12 ق – جلسة 30 /03 /1942 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 641

جلسة 30 مارس سنة 1942

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.


القضية رقم 1014 سنة 12 القضائية

نقض وإبرام. ميعاد التقرير بالطعن وتقديم أسبابه. مدّة تحرير الحكم ومراجعته والتوقيع عليه. المدّة المخصصة لصاحب الشأن للاطلاع على الحكم وتقديم الأسباب. الحصول على مهلة. مناطه. شهادة دالة على أن الحكم كان مختوماً في اليوم الذي ذهب فيه الطاعن إلى قلم الكتاب لتحضير أوجه طعنه. طلبه مهلة استناداً إلى أن المدّة الباقية لم تكن لتتسع لتحضير أوجه الطعن وأنه كان يتردّد على القلم قبل ذلك ولم يكن الحكم قد ختم. لا يقبل.

(المادة 231 تحقيق)

إن المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات حدّدت ميعاد التقرير بالطعن وتقديم أسبابه بثمانية عشر يوماً كاملة، وأوجبت في الوقت نفسه على قلم الكتاب أن يعطي صاحب الشأن بناءً على طلبه صورة الحكم في ظرف ثمانية أيام من تاريخ صدوره. ومفاد ذلك أن الثمانية الأيام المذكورة إنما أعطيت لرئيس الجلسة لمراجعة الحكم والتوقيع عليه، وأن العشرة الأيام الباقية هي التي تكون لصاحب الشأن ليعدّ فيها أسباب طعنه ويقوم بتقديمها بعد أن أصبح في مكنته الاطلاع على الحكم. فإذا تقدّم صاحب الشأن إلى قلم الكتاب بعد نهاية الثمانية الأيام ولم يجد الحكم مودعاً ملف الدعوى لسبب ما كان من حقه الحصول على شهادة مثبتة لهذه الواقعة، وكان له استناداً إلى هذه الشهادة – حسبما استقرّ عليه قضاء محكمة النقض – أن يحصل على ميعاد جديد لتقديم ما قد يكون لديه من أسباب لطعنه. أما إذا وجد الحكم مختوماً ومودعاً ملف الدعوى فإنه يجب عليه أن يقدّم ما يرى تقديمه من أسباب الطعن بعد اطلاعه على الحكم، ولا يصح له في هذه الحالة أن يطالب بمدّة ليقدّم فيها أوجه الطعن بدعوى أن الحكم إنما ختم في الواقع بعد انقضاء ميعاد الثمانية الأيام، وأنه لم يتيسر له تحضير الأسباب في المدّة الباقية. ذلك لأنه هو الذي قدّر كفاية المدّة الباقية مبتدئة من وقت ذهابه لقلم الكتاب لتحضير أسباب الطعن ولم يكن لعدم ختم الحكم قبل ذلك الوقت أي تأثير. فإذا كان هو قد أساء التقدير وأهمل في الذهاب لقلم الكتاب في الوقت المناسب فلا يلومن إلا نفسه. وإذن فإذا كانت الشهادة التي يستند إليها الطاعن في طعنه صريحة في أن الحكم كان مختوماً في اليوم الذي ذهب فيه إلى قلم الكتاب فلا يصح إعطاؤه مهلة. ولا يشفع له في إعطاء المهلة أن المدّة الباقية له لم تكن لتتسع لتحضير أوجه الطعن أو أنه كان يتردّد على قلم الكتاب قبل اليوم الذي حصل فيه على الشهادة ولم يكن الحكم قد ختم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات