الطعن رقم 1001 سنة 12 ق – جلسة 30 /03 /1942
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 640
جلسة 30 مارس سنة 1942
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
القضية رقم 1001 سنة 12 القضائية
حكم. البيانات الجوهرية الواجب ذكرها فيه: اسم المتهم – تاريخ صدور الحكم – الهيئة التي أصدرته – التهمة التي عوقب المتهم من أجلها. خلو الحكم من هذه البيانات. مبطل له. حكم استئنافي. أخذه بأسباب حكم ابتدائي غير مشتمل على تلك البيانات. بطلانه.
(المادة 149 تحقيق)
من البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الحكم اسم المتهم المحكوم عليه والتاريخ الذي صدر فيه الحكم والهيئة التي أصدرته والتهمة التي عوقب المتهم من أجلها، وخلو الحكم من هذه البيانات الجوهرية يجعله كأنه لا وجود له. فالحكم الاستئنافي الذي يأخذ بأسباب حكم ابتدائي غير مشتمل على تلك البيانات يكون باطلاً لاستناده إلى أسباب حكم لا وجود له قانوناً.
