الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 995 سنة 12 ق – جلسة 30 /03 /1942 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 640

جلسة 30 مارس سنة 1942

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.


القضية رقم 995 سنة 12 القضائية

معارضة. ميعادها. إعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابي الصادر ضدّه بملخص على النموذج المعروف. قرينة قاطعة على علمه بصدور هذا الحكم. المعارضة فيه بعد الميعاد لاعتقاد المعارض خطأ أن الإعلان كان عن حكم آخر. لا تقبل.

(المادة 133 تحقيق)

إنه لما كان نص المادة 133 من قانون تحقيق الجنايات صرحياً في أن المعارضة يجب أن تحصل في ظرف الثلاثة الأيام التالية لإعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابي الصادر ضدّه وفي أن هذا الإعلان يصح أن يكون بملخص على النموذج الذي يقرّه وزير العدل، فإن المعارضة التي ترفع بعد هذا الميعاد لا تكون مقبولة أبداً ولو تبين أن المعارض اعتقد خطأ أن إعلانه بالحكم الغيابي الذي يعارض فيه خاص بحكم آخر لم يرَ أن يعارض فيه أو سبق له أن عارض فيه. وذلك لأن القانون قد جعل من إعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابي بالكيفية التي قرّرها قرينة قاطعة على علمه بصدور الحكم الغيابي ذاته الذي أعلن به.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات