الطعن رقم 962 سنة 12 ق – جلسة 30 /03 /1942
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 639
جلسة 30 مارس سنة 1942
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
القضية رقم 962 سنة 12 القضائية
إثبات. دفع المتهم ببطلان التفتيش الذي أسفر عن وجود المخدّر لديه.
قبوله. وجوب استبعاد التفتيش كدليل في الدعوى. إدانته على أساس وجود المخدّر عنده.
لا تصح. تقرير المتهم بأن المادة المخدّرة ضبطت بين طيات فراشه. ليس اعترافاً يؤخذ
به.
متى قبلت المحكمة الدفع ببطلان التفتيش الذي أسفر عن وجود المخدّر فلا يصح منها أن
تدين المتهم على أساس وجود المخدّر عنده بل يجب أن يكون اقتناعها بالإدانة مبنياً على
أدلة أخرى كافية. فإذا كانت المحكمة قد قضت ببطلان التفتيش. واستبعدت ما أسفر عنه كدليل
إثبات في الدعوى ومع ذلك أدانت المتهم بناءً على ما قالته من أنه قد قرّر في جميع أدوار
الدعوى هو وزوجته أن المادة التي يحاكم عن إحرازها قد ضبطت بين طيات فراشه، وأنه قد
ثبت من التحليل أنها حشيش، فإن حكمها يكون معيباً، لأن هذا القول من المتهم وزوجه لا
يعدّ اعترافاً وإنما هو مجرّد تقرير للتفتيش الباطل ولما نتج عنه.
