الطعن رقم 959 سنة 12 ق – جلسة 23 /03 /1942
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 633
جلسة 23 مارس سنة 1942
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
القضية رقم 959 سنة 12 القضائية
تزوير. عقد بيع مزوّر. تقديمه للتسجيل. استعمال له. وجوب العقاب
عليه.
إن في تقديم عقد البيع المزوّر للتسجيل استعمالاً له، لأن التسجيل تتحقق به الاستفادة
من العقد بنقل الملكية وشهر البيع ونقل التكليف إلى المشتري.
