الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 952 سنة 12 ق – جلسة 23 /03 /1942 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 632

جلسة 23 مارس سنة 1942

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.


القضية رقم 952 سنة 12 القضائية

سرقة بظروف. ظرف حمل السلاح. مجرّد حمله. كفايته لتغليظ العقاب. علة ذلك. سبب حمل السلاح لا اتصال له بالجريمة. لا يهم.

(المادة 273 ع = 316)

إذا كان الحكم قد أثبت أن المتهم وزميلاً له قد ارتكبا جريمة السرقة ليلاً وأنه كان حينذاك يحمل سلاحاً نارياً فذلك تتوافر به جميع العناصر القانونية لجناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 من قانون العقوبات. ولا يهم أن يكون حمل المتهم السلاح راجعاً إلى سبب لا اتصال له بالجريمة كأن يكون من مقتضيات عمله الرسمي أن يحمل السلاح وقت قيامه به. ذلك لأن العلة التي من أجلها غلّظ الشارع العقاب على السرقة إذا كان مرتكبها يحمل سلاحاً إنما هي مجرّد حمل السلاح – ظاهراً كان أو مخبأ – وقت مقارفة الجريمة. إذ هذا من شأنه أن يلقي الرعب في نفوس المجني عليهم إذا ما وقع بصرهم عليه، وأن يمهد لحامله – فضلاً عن السرقة التي قصد إلى ارتكابها – سبيل الاعتداء به على كل من يحاول ضبطه أو الحيلولة بينه وبين تنفيذ مقصده، وهذا يستوي فيه أن يكون السلاح قد لوحظ في حمله ارتكاب السرقة أو لم يلاحظ فيه ارتكاب أية جريمة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات