الطعن رقم 544 سنة 12 ق – جلسة 09 /03 /1942
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 626
جلسة 9 مارس سنة 1942
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.
القضية رقم 544 سنة 12 القضائية
استئناف في المواد الجنائية. حق منوط بشخص الخصم. وكيل محامٍ. تقريره بالاستئناف نيابة عن المتهم بناءً على توكيل يبيح له ذلك. رفضه بمقولة إنه رفع من غير ذي صفة. لا يجوز.
(المواد 175 – 179 تحقيق والمادة 24 من قانون المحاماة رقم 135 لسنة 1939)
الاستئناف في المواد الجنائية حق منوط بشخص الخصم يستعمله بنفسه أو بواسطة أي شخص آخر – محامياً أو غير محامٍ – يوكله لهذا الغرض إذا شاء. أما ما جاء بالمادة 24 من قانون المحاماة رقم 135 لسنة 1939 من أن حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم مقصور على المحامين ومن تأذن لهم المحكمة من بعض الأقارب فإنه لا يقصد به إلا الحضور للمرافعة وإبداء الطلبات بالجلسة. وأما ما جاء بها بعد ذلك من أنه لا يجوز تقديم صحف الاستئناف إلا إذا كان موقعاً عليها من أحد المحامين فإنه خاص بالاستئناف في المواد المدنية فقط. إذ هذا الاستئناف هو الذي يوجب القانون أن يكون بصحف مشتملة على أسباب وبيانات لا يضطلع بها سوى المحامين. بخلاف الاستئناف في المواد الجنائية فإن القانون لا يوجب أكثر من التقرير به في قلم الكتاب. وإذن فإذا قرّر وكيل محامٍ باستئناف الحكم الصادر ضدّ المتهم بناءً على توكيل يبيح له ذلك فقضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلاً بمقولة إنه رفع من غير ذي صفة فإنها تكون قد أخطأت.
