الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 136 سنة 12 ق – جلسة 09 /03 /1942 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 626

جلسة 9 مارس سنة 1942

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.


القضية رقم 136 سنة 12 القضائية

ضرب أفضى إلى الموت. مسئولية المتهم عن النتائج المحتملة لفعلته. وفاة المجني عليه بسبب الإصابات التي أحدثها به المتهم. وجود عوامل أخرى ساعدت على الوفاة. مسئولية المتهم.

(المادة 200/ 1 ع = 236)

يجب – في جريمة الضرب – أن يحمل المتهم المسئولية عن كل ما كان في مقدوره، أو ما يكون من واجبه، أن يتوقع حصوله من النتائج. فإذا كانت فعلة المتهم هي العامل الأوّل في إحداث النتيجة التي وقعت ولم تكن لتقع لولا تلك الفعلة فإنه يسأل عنها ولو كانت هناك عوامل أخرى ساعدت عليها كضعف صحة المجني عليه أو وجود أمراض به أو إهماله في العلاج متى كان يسيراً. وإذن فإذا كانت الواقعة هي أن المتهم أحدث بالمجني عليه جروحاً بجبهته وبمواضع أخرى من جسمه. وظهر أثناء علاجه بالمستشفى تسوّس في عظام الجدارية والصدغية اليمنى فاستؤصل بعضها، ثم حصل له تجمع صديدي بأعلى الرأس فعملت له فتحة، وبعد أن مكث بالمستشفى 126 يوماً خرج منه ليتولاه طبيب خاص، ثم توفي بعد خروجه بأيام، وكانت وفاته نتيجة الامتصاص العفن الناشئ عن الجروح وإن كان قد ساعد على حدوثها تركه بدون علاج مدّة أسبوع وحالة قلبه والرئتين والكبد والطحال، فإن المحكمة لا تكون قد أخطأت إذا هي حمّلت المتهم المسئولية عن وفاته.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات