الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 135 سنة 12 ق – جلسة 02 /03 /1942 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 625

جلسة 2 مارس سنة 1942

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.


القضية رقم 135 سنة 12 القضائية

تعويض. تضامن. اعتداء جملة أشخاص على المجني عليه. توافق خواطرهم على الاعتداء وتنفيذه منهم على مرأى من بعضهم البعض. وفاته. عدم استطاعة المحكمة تعيين من أحدث الضربة التي نشأ الموت عنها. مسئوليتهم جميعاً من الوجهة المدنية عن الوفاة.
إذا كان الثابت بالحكم أن المتهمين وفريقهما حضروا معاً لمحل الحادثة وكان كل واحد منهم عاقداً النية على الاعتداء على فريق المجني عليه بسبب مضاربة سابقة وقعت بين بعض أفراد الفريقين، وتنفيذاً لهذا الغرض ضرب كل من المتهمين، بحضور الآخر وعلى مرأى منه، المجني عليه المذكور فأحدثا به الإصابات التي أدى بعضها إلى وفاته، فإن كلاً منهما يكون مسئولاً قانوناً عن تعويض الضرر الناشئ عن الضرب الذي أحدثه هو والذي أحدثه زميله بالمجني عليه وعن نتيجته الاحتمالية وهي الوفاة. وذلك على أساس أن ارتكاب كل منهما فعلته إنما كان بناءً على وجود زميله معه، وهذا الظرف من شأنه أن يشجع كلاً منهما على الاعتداء الذي كانا متوافقين عليه. وإذن فالقضاء عليهما متضامنين بالتعويض للمدّعي بالحق المدني عن وفاة المجني عليه لا مخالفة فيه القانون، لأن كلاً منها يعتبر مسئولاً من الوجهة المدنية عن الوفاة ولو أن المحكمة لم تستطع تعيين من منهما الذي أحدث الإصابة التي نشأ الموت عنها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات