الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 706 سنة 12 ق – جلسة 23 /02 /1942 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 619

جلسة 23 فبراير سنة 1942

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.


القضية رقم 706 سنة 12 القضائية

إجراءات. التمسك ببطلانها. تأسيس البطلان على سبب غير متعلق بالمتمسك به. لا يقبل منه. متهم. وجود صلة بينه وبين أحد أعضاء الهيئة التي نظرت الدعوى. تمسك متهم آخر معه ببطلان المحاكمة لهذا السبب. لا يقبل.
لا يقبل من المتهم أن يتمسك ببطلان إجراءات المحاكمة إذا كان سبب البطلان غير متعلق به هو بل بغيره من المتهمين. وإذن فإذا كان لأحد أعضاء هيئة المحكمة صلة قرابة بمتهم فلا يجوز لمتهم آخر أن يطعن ببطلان إجراءات المحاكمة بناءً على أن هذا العضو لم يعمل بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 309 مرافعات فيخبر زميليه بغرفة المشورة بهذه الصلة كي تحكم بلزوم أو عدم لزوم امتناعه عن نظر الدعوى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات