الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 697 سنة 12 ق – جلسة 16 /02 /1942 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 617

جلسة 16 فبراير سنة 1942

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.


القضية رقم 697 سنة 12 القضائية

تفتيش:
( أ ) صدور الإذن به دون أن يكون له مبرر. عدم تمسك المتهم ببطلانه لهذا السبب أمام المحكمة. إثارته أمام محكمة النقض. متى تجوز؟
(ب) إذن. صدوره بناءً على طلب مساعد الحكمدار. استخلاص المحكمة أنه لم يلاحظ فيه أن يكون تنفيذه بواسطته هو أو بواسطة غيره بالتعيين. تنفيذه بواسطة أي مأمور آخر. صحته.
(جـ) صحة التفتيش. ارتكان المحكمة إلى أقوال من باشره. لا شائبة فيه.
1 – إذا كان المتهم لم يتمسك أثناء محاكمته ببطلان إذن التفتيش لعدم وجود مبرّر له من تحقيقات أو قرائن فليس له أن يثير ذلك لأوّل مرة أمام محكمة النقض ما دام الحكم ذاته ليس فيه ما يشير من قريب أو من بعيد إلى أن ما يثيره صحيح.
2 – إذا كانت المحكمة قد استظهرت في منطق سليم أن إذن التفتيش وإن كان قد صدر بناء على طلب مساعد الحكمدار إلا أنه لم يلاحظ فيه أن يكون تنفيذه بواسطته هو شخصياً أو بواسطة أي مأمور آخر معين بالذات فإن التفتيش إذا باشره أي مأمور من الضبطية القضائية يكون صحيحاً.
3 – إذا تبين أن التفتيش قد وقع صحيحاً فإن سماع المحكمة لمن قام به وباشره، وارتكانها في حكمها على أقواله، لا تكون فيه شائبة على الإطلاق.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات