الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 155 سنة 12 ق – جلسة 16 /02 /1942 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 616

جلسة 16 فبراير سنة 1942

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.


القضية رقم 155 سنة 12 القضائية

استئناف. حكم جنائي. الطعن فيه منوط بالخصوم أنفسهم. عذر قهري يمنع المتهم من الطعن في الميعاد. امتداد الميعاد إلى حين زوال العذر. محاسبته على أساس أنه كان عليه أن يوكل غيره في الطعن. لا تصح. استئناف. عدم قبوله شكلاً بناءً على أن المتهم كان – رغم مرضه – يمكنه توكيل محامٍ عنه للتقرير به في الميعاد. خطأ.
الطعن في المواد الجنائية منوط بالخصوم أنفسهم. فإذا كان الخصم قد منعه عذر قهري عن أن يطعن في الحكم فإن ميعاد الطعن يمتد حتى يزول العذر، ولا يصح في هذه الحالة محاسبته على أساس أنه كان عليه أن يوكل غيره في رفع الطعن. وإذن فإذا كان الظاهر من الحكم أنه لم يعتبر مرض المتهم عذراً كافياً لتأخره عن رفع الاستئناف بناءً على أنه كان في استطاعته أن يوكل محامياً عنه لرفعه في الميعاد، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات