الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 678 سنة 12 ق – جلسة 09 /02 /1942 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 614

جلسة 9 فبراير سنة 1942

برياسة حضرة محمد كامل الرشيدي بك المستشار وبحضور حضرات: سيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.


القضية رقم 678 سنة 12 القضائية

وصف التهمة. سلطة محكمة الموضوع في تعديله. حدّها. عمدة. اتهامه بالإهمال في واجبه بأن قرّر عمداً أن نفر القرعة متغيب عن بلده حالة كونه مقيماً بها. تبين المحكمة من التحقيق أن إهماله منحصر في عدم التبليغ عن عودة هذا النفر بعد تنبيه. معاقبته على ذلك. لا خطأ.

(المادة 37 تشكيل)

لمحكمة الموضوع – إلى حين النطق بالحكم – أن تعدل في التهمة المرفوعة أمامها بشرط ألا توجه إلى المتهم أفعالاً لم يشملها التحقيق. فإذا كانت محكمة أول درجة قد أوردت في حكمها ما شمله التحقيق، واستخلصت منه استخلاصاً سائغاً أن إهمال العمدة المتهم لم يكن في تقريره أن نفر القرعة متغيب عن البلد حالة كونه مقيماً بها (كما هو نص التهمة المرفوعة بها الدعوى) بل في أنه لم يبلغ عن عودة هذا النفر بعد غيابه، ثم عاقبته على هذه التهمة الأخيرة، فإنها لا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. ومع ذلك فقد كان للدفاع عن المتهم في هذه الحالة – إذا كان قد رأى أن في هذا التعديل إجحافاً به – أن يتظلم منه إلى المحكمة الاستئنافية. أما وهو لم يفعل فإن ذلك يسقط حقه في إثارته بعد ذلك لدى محكمة النقض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات