الطعن رقم 655 سنة 12 ق – جلسة 09 /02 /1942
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 613
جلسة 9 فبراير سنة 1942
برياسة حضرة محمد كامل الرشيدي بك المستشار وبحضور حضرات: سيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
القضية رقم 655 سنة 12 القضائية
إثبات. تفتيش باطل. اعتراف المتهم بوجود المخدّر المضبوط معه. صدور
الاعتراف عنه من تلقاء نفسه أمام المحكمة بالجلسة. أخذه بهذا الاعتراف. لا غبار في
ذلك.
إن اعتراف المتهم بوجود المخدّر معه، متى كان قد صدر عنه من تلقاء نفسه بالجلسة أمام
المحاكمة أثناء المحاكمة ولم يكن لإجراءات التفتيش تأثير فيه، فإنه يكون صحيحاً ولا
تثريب على المحكمة في أن تأخذ به ولو كان التفتيش ذاته باطلاً.
