الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 653 سنة 12 ق – جلسة 02 /02 /1942 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 612

جلسة 2 فبراير سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.


القضية رقم 653 سنة 12 القضائية

تلبس. صدور إذن بتفتيش منزل المتهم. مشاهدة رجال البوليس زوجته خارجة من إحدى الغرف في حالة اضطراب ومعها شيء بيدها تحاول إخفاءه. حالة تلبس. ضبط ما معها من مخدّر. صحيح.

(المادة 8 تحقيق)

إن مشاهدة المتهمة في حالة اضطراب وهي خارجة من إحدى غرف المنزل الذي تقيم فيه مع زوجها الذي صدر الإذن من النيابة بتفتيشه للبحث فيه عن مخدّرات، ورؤية رجال البوليس لها وقتئذٍ وهي تحمل شيئاً في يدها تحاول إخفاءه ظنوه مخدّراً – كل ذلك يجعلها – بناءً على المادة الثامنة من قانون تحقيق الجنايات – في حالة تلبس بجريمة الإحراز، فيكون ضبط رجال البوليس ما في يدها صحيحاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات