الطعن رقم 645 سنة 12 ق – جلسة 02 /02 /1942
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 612
جلسة 2 فبراير سنة 1942
برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
القضية رقم 645 سنة 12 القضائية
نقض وإبرام. حكم بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى. حكم غير مُنْهٍ للخصومة. الطعن فيه بطريق النقض. لا يجوز.
(المادة 229 تحقيق)
الحكم بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى لأنها جناية لسبق الحكم على المتهم مرات في جرائم مماثلة لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض لأنه غير مُنْهٍ للخصومة، إذ بناءً عليه يقدّم المتهم بالطريق القانوني لمحاكمته أمام المحكمة ذات الاختصاص، وقد ينتهي الأمر بزوال أوجه التظلم من ذلك الحكم فيكون الطعن فيه قبل ذلك سابقاً لأوانه. أما بعد صدور الحكم من المحكمة المختصة فإن هذا الحكم يكون هو وحده الذي يجوز الطعن فيه.
