الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 33 سنة 12 ق – جلسة 02 /02 /1942 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 609

جلسة 2 فبراير سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.


القضية رقم 33 سنة 12 القضائية

إثبات. شاهد. إدلاؤه بسر خاص به. تعويل المحكمة على شهادته. لا مانع. مريض. ذكره نوع مرضه الذي كان يعالجه بتعاطي المخدّر. الاعتماد على هذه الشهادة في إدانة المتهم (صيدلي أو طبيب). لا مانع.
لا يوجد في القانون ما يمنع الشاهد من الإدلاء بكل ما عنده ولو كان سراً من أسراره. وإذن فلا تثريب على المحكمة إذا هي عوّلت في إدانة المتهم – صيدلياً كان أو طبيباً – على شهادة مريض بنوع مرضه الذي كان يتعاطى بسببه المخدّر الذي وصفه له المتهم. والقول بأن الشاهد بالنسبة لمرضه حكمه حكم الطبيب بالنسبة لأمراض الغير إنما هو قياس مع الفارق، فإن علم الطبيب بمرض الغير إنما يصله عن طريق المهنة بوصفه طبيباً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات