الطعن رقم 1949 سنة 11 ق – جلسة 02 /02 /1942
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 608
جلسة 2 فبراير سنة 1942
برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
القضية رقم 1949 سنة 11 القضائية
نقض وإبرام. متى يصح الطعن في الحكم بطريق النقض؟ عند صيرورته نهائياً بالنسبة لخصوم الدعوى جميعاً. حكم غيابي بالنسبة لأحد المتهمين. الطعن فيه بطريق النقض بالنسبة له من المدعي بالحق المدني. لا يجوز. كون هذا الحكم صادراً لمصلحته في الدعوى المدنية. لا يؤثر.
(المادة 229 تحقيق)
الطعن بطريق النقض لا يجوز إلا إذا كان الحكم نهائياً لا بالنسبة لمن يريد أن يطعن فيه فقط بل بالنسبة لكل الخصوم في الدعوى. وإذن فإذا كان الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة لأحد المتهمين فإنه لكونه قابلاً للطعن فيه منه بطريق المعارضة لا يجوز للمدّعي بالحق المدني أن يطعن فيه بطريق النقض. ولا يؤثر في ذلك كون هذا الحكم صادراً لمصلحة هذا المتهم في الدعوى المدنية، لأن طرح الدعوى العمومية في المعارضة على بساط البحث قد يؤدي إلى ثبوت أنه لم يرتكب الواقعة الجنائية المسندة إليه. وهذا ينبني عليه بطريق التبعية تغيير الأساس الذي بني عليه القضاء في الدعوى المدنية مما تكون معه هذه الدعوى غير صالحة للحكم أمام محكمة النقض طالما أن الواقعة الجنائية التي هي أساس لها عند الطعن قابلة للبحث أمام محكمة الموضوع.
