الطعن رقم 527 سنة 12 ق – جلسة 02 /02 /1942
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 608
جلسة 2 فبراير سنة 1942
برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
القضية رقم 527 سنة 12 القضائية
استئناف. تقرير القاضي الملخص. وجوب تقديمه. تحريره على غلاف الدعوى. لا يعيب الحكم.
(المادة 185 تحقيق)
إن كل ما أوجبه القانون في المادة 185 تحقيق الجنايات هو أن يقدّم أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً عن القضية، ولم يحتم أن تكون كتابة هذا التقرير بشكل خاص أو في ورقة معينة. وإذن فلا يعيب الحكم أن يكون تقرير التلخيص قد حرر على غلاف الدعوى.
