الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 526 سنة 12 ق – جلسة 26 /01 /1942 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 607

جلسة 26 يناير سنة 1942

برياسة حضرة محمد كامل الرشيدي بك وبحضور حضرات: سيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومحمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.


القضية رقم 526 سنة 12 القضائية

خيانة أمانة. وصي. اتهامه بتبديد مال القاصر. مناقشته الحساب الذي أنتج المبلغ المتهم بتبديده. حقه في ذلك. متى يمتنع عليه المناقشة في الحساب؟ عند الاتفاق مع المجلس الحسبي عليه.

(المادة 296 ع = 341)

للوصي أن يتقدّم إلى المحكمة الجنائية بكل ملاحظاته على الحساب الذي أنتج المبلغ المتهم بتبديده من مال القاصر حسبما قرّره المجلس الحسبي متى كان لم يتفق من قبل مع المجلس بشأنه. فإن هذا الاتفاق هو وحده الذي يمكن أن يحتج به كل من الطرفين على الآخر. وإذن فإنه يجب على المحكمة أن تفحص بنفسها تلك الملاحظات غير متقيدة في ذلك بقرار المجلس الحسبي، فإذا هي لم تفعل، وأنكرت على الوصيّ حقه في مناقشة الحساب بعد اعتماده من المجلس، فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات