الطعن رقم 1948 سنة 11 ق – جلسة 26 /01 /1942
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 607
جلسة 26 يناير سنة 1942
برياسة حضرة محمد كامل الرشيدي بك وبحضور حضرات: سيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومحمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
القضية رقم 1948 سنة 11 القضائية
إجراءات. حكم بالإعدام. استطلاع رأي المفتي قبل إصداره. بيان رأيه في الحكم. لا وجوب.
(المادة 49 تشكيل)
لا يوجد في القانون ما يوجب على المحكمة عند الحكم بالإعدام بعد أخذ رأي المفتي أن تبين هذا الرأي في حكمها. وكل ما أوجبته المادة 49 من قانون تشكيل محاكم الجنايات هو أن تأخذ المحكمة رأيه قبل إصدار هذا الحكم.
