الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 510 سنة 12 ق – جلسة 19 /01 /1942 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 606

جلسة 19 يناير سنة 1942

برياسة حضرة محمد كامل الرشيدي بك وبحضور حضرات: سيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.


القضية رقم 510 سنة 12 القضائية

إثبات. محاضر التحقيقات الابتدائية. إنكار المتهم صدور الاعتراف المنسوب إليه في محضر التحقيق الابتدائي. وجوب تحقيقه. مطالبة المتهم بالطعن في المحضر بالتزوير. لا تصح.

(المادة 226 مدني)

إن محاضر التحقيقات الابتدائية وإن كانت أوراقاً أميرية إلا أن المحاكم الجنائية غير ملزمة بالأخذ بما هو مدوّن فيها على اعتبار أنها، كسائر الأوراق الرسمية، حجة بما فيها ما دام لم يدعِ بتزويرها. فلهذه المحاكم، متى اقتنعت من وقائع الدعوى أو من الأدلة التي قدّمها المتهم إليها بأن الاعتراف المنسوب له في محضر التحقيق لم يصدر عنه، ألا تعتد بهذا الاعتراف بلا حاجة إلى الطعن بالتزوير. ولذلك فإذا أنكر المتهم صدور الاعتراف المعزو إليه في محضر تحقيق البوليس فإنه يجب على المحكمة أن تبحث هذا الدفاع وتقدّره كما ترى، وليس لها أن تطالب المتهم بوجوب الطعن في المحضر بالتزوير.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات