الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 492 سنة 12 ق – جلسة 19 /01 /1942 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 606

جلسة 19 يناير سنة 1942

برياسة حضرة محمد كامل الرشيدي بك وبحضور حضرات: سيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.


القضية رقم 492 سنة 12 القضائية

نقض وإبرام. الأحكام الجائز فيها الطعن بهذا الطريق. حكم تمهيدي أو برفض دفع فرعي. الطعن فيه استقلالاً. لا يجوز.

(المادة 229 تحقيق)

الطعن بطريق النقض لا يجوز إلا في أحكام أخر درجة المنهية للدعوى في مواد الجنايات والجنح. وإذن فالحكم التمهيدي أو الصادر في دفع فرعي لا يجوز الطعن فيه استقلالاً عن الموضوع لأن الخصومة أمام المحكمة لم تنتهِ به.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات