الطعن رقم 397 سنة 12 ق – جلسة 12 /01 /1942
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 605
جلسة 12 يناير سنة 1942
برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
القضية رقم 397 سنة 12 القضائية
سرقة. التسليم الذي ينفي الاختلاس. شرطه. أن يكون برضاء حقيقي من المالك أو واضع اليد. تسليم من باب التغافل لإيقاع السارق وضبطه لا يعتبر رضاء. مجرّد العلم بالتسليم لا يهم.
(المادتان 268 و275 ع = 311 و318)
التسليم الذي ينتفي به ركن الاختلاس في السرقة يجب أن يكون برضاء حقيقي من واضع اليد مقصوداً به التخلي عن الحيازة حقيقة، فإن كان عن طريق التغافل بقصد إيقاع المتهم وضبطه فإنه لا يعدّ صادراً عن رضاء صحيح، وكل ما هنالك أن الاختلاس في هذه الحالة يكون حاصلاً بعلم المجني عليه لا بناءً على رضاء منه، وعدم الرضاء – لا عدم العلم – هو الذي يهم في جريمة السرقة.
