الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 22 سنة 12 ق – جلسة 12 /01 /1942 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 605

جلسة 12 يناير سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.


القضية رقم 22 سنة 12 القضائية

ضرب أفضى إلى الموت. إصابة. التراخي في العلاج أو الإهمال فيه. عدم ادعاء المتهم أن ذلك كان متعمداً لتجسيم مسئوليته. مسئوليته عن وفاة المجني عليه.

(المادة 200/ 1 ع = 236)

إن المتهم يكون مسئولاً جنائياً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التي أحدثها ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج أو الإهمال فيه، فإن هذه النتائج مما يجب أن يدخل في تقديره وقت ارتكابه فعلته. وإذن فإذا كان المتهم لا ينازع في أن الوفاة تسببت عن النزيف الناشئ عن الإصابة، ولا يدّعي أن التأخير في إسعاف المجني عليه كان متعمداً لتجسيم مسئوليته، فإنه يكون مسئولاً جنائياً عن الوفاة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات