الطعن رقم 111 سنة 12 ق – جلسة 05 /01 /1942
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 604
جلسة 5 يناير سنة 1942
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
القضية رقم 111 سنة 12 القضائية
تزوير في ورقة رسمية. مجرّد العبث بما ورد فيها. يتوافر به ركن الضرر. تعمد العبث بقصد استخدام الورقة بعد تغيير الحقيقة فيها. يتوافر به القصد الجنائي. إثبات أن المتهم تعمد تغيير الحقيقة في الورقة الرسمية بقصد الاستدلال بها في الشأن الذي وضعت له. ذلك يعتبر رداً على دفعه بعدم توافر ركن الضرر وعدم ثبوت القصد الجنائي.
(المادة 180 ع = 212)
إذا كان الحكم قد تضمن فيما أثبته أن المتهم قد تعمد تغيير الحقيقة في ورقة رسمية بقصد الاستدلال بها في الشأن الذي وضعت له فإن ذلك يعتبر بذاته رداً على ما تمسك به الدفاع من عدم توافر ركني الضرر والقصد الجنائي في الدعوى. ذلك لأن مجرّد العبث بالأوراق الرسمية يتوافر به ركن الضرر في جريمة التزوير لما فيه من تقليل للثقة بها باعتبارها مما يجب – بمقتضى القانون – تصديقه والأخذ بما فيه، ولأن العبث بالورقة متى كان متعمداً مقصوداً به استخدامها بعد تغيير الحقيقة فيها فهو يدل على توافر القصد الجنائي في التزوير.
