الطعن رقم 1922 سنة 11 ق – جلسة 05 /01 /1942
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 603
جلسة 5 يناير سنة 1942
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
القضية رقم 1922 سنة 11 القضائية
ضرب. التأديب الجسماني في المعاهد الدينية. منعه منعاً باتاً. مدرّس بتلك المعاهد. تأديبه أحد الطلبة جسمانياً. تخطيه الحدود المعقولة في ذلك. مسئوليته جنائياً.
(المادة 37 من المرسوم بقانون الصادر في 27 إبريل سنة 1931 والمادة 204 ع = 240)
إن المادة 37 من المرسوم بقانون الصادر في 27 إبريل سنة 1931 باعتماد اللائحة الداخلية للمعاهد الدينية قد نصت على منع التأديب الجسماني منعاً باتاً. فلا يصح إذن التمسك بأحكام الشريعة في صدد وسائل التأديب. ومع ذلك فإنه إذا صح للمدرّس بتلك المعاهد (مدرّس بالأزهر) أن يؤدّب أحد الطلبة جسمانياً فإن هذا ليس معناه أنه لا يعاقب إذا هو تخطى في ذلك الحدود المقبولة عقلاً.
