الطعن رقم 161 سنة 12 ق – جلسة 05 /01 /1942
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 603
جلسة 5 يناير سنة 1942
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
القضية رقم 161 سنة 12 القضائية
تعدّد المتهمين. مساهمة كل منهم في الجريمة بفعل من الأفعال المكوّنة
لها. اعتباره فاعلاً أصلياً. جريمة سرقة. قيام بعض المتهمين بتلهية أصحاب المنزل. دخول
بعضهم المنزل واستيلاؤهم على المسروق. كلهم فاعلون أصليون.
متى كان المتهمون في جريمة قد ساهم كل منهم فيها بفعل من الأفعال المكوّنة لها فذلك
يكفي لاعتباره فاعلاً أصلياً. وإذن فإذا كان المتهمون في سرقة قد قام بعضهم بتلهية
سكان المنزل، وبعضهم بدخوله والاستيلاء على المسروقات، وتمت الجريمة بناءً على ذلك،
فإنهم جميعاً يكونون فاعلين أصليين.
