الطعن رقم 158 سنة 12 ق – جلسة 22 /12 /1941
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 602
جلسة 22 ديسمبر سنة 1941
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
القضية رقم 158 سنة 12 القضائية
تزوير في أوراق رسمية. عقد بيع. مراجعته من المساحة واعتماده. تغيير الحقيقة بعد ذلك في إحدى بياناته. تزوير في ورقة رسمية. موافقة طرفي العقد على التغيير. لا تهم.
(المواد 179 و180 و182 ع = 211 و212 و214)
التغيير الذي يحصل في ورقة عقد البيع بعد مراجعته من المساحة واعتمادها له هو تزوير في ورقة رسمية، إذ أن الاعتماد من هذه الجهة الرسمية يعتبر منصباً على جميع ما تضمنه العقد من البيانات التي من شأن الموظف المختص مراجعتها وإقرارها. فالتغيير في إحدى هذه البيانات تنسحب عليه المراجعة، فمجريه يعتبر أنه غيّر في إشارة المراجعة نفسها. ولا يهم بعد ذلك أن يكون ذلك التغيير قد حصل باتفاق طرفي العقد.
