الطعن رقم 157 سنة 12 ق – جلسة 22 /12 /1941
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 602
جلسة 22 ديسمبر سنة 1941
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
القضية رقم 157 سنة 12 القضائية
اشتراك. فاعل. حكم المادة 42 ع. عام شامل لكل الجرائم. عدم عقاب الفاعل الأصلي لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي لديه أو لأحوال أخرى خاصة به. وجوب معاقبة الشريك. جريمة تزوير شهادة إدارية بتاريخ وفاة. تبرئة الفاعل لجهله حقيقة التاريخ. علم الشريك بحقيقته. وجوب معاقبته.
(المادة 42 ع)
إن المادة 42 من قانون العقوبات إذ نصت على أنه إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي لديه أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً فقد جاءت بحكم عام شامل للجرائم كلها. فمتى ثبت حصول تغيير في الحقيقة في ورقة رسمية، وثبت اشتراك المتهم في هذا الفعل بإحدى طرقه، وتوافرت سائر أركان جريمة التزوير في حقه، وجبت معاقبته ولو كان الفاعل الأصلي غير معاقب ما دام عدم عقابه راجعاً إلى سبب خاص به هو. وإذن فإذا كان الفاعل الأصلي في جريمة تزوير شهادة إدارية بتاريخ وفاة قد قضى ببراءته لجهله حقيقة تاريخ الوفاة فلا جناح على المحكمة إذا هي عاقبت الشريك في هذه الجريمة على أساس أنه هو كان يعلم حقيقة ذلك التاريخ.
