الطعن رقم 151 سنة 12 ق – جلسة 22 /12 /1941
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 601
جلسة 22 ديسمبر سنة 1941
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
القضية رقم 151 سنة 12 القضائية
( أ ) اختلاس أشياء محجوزة. حجز من موظف مختص. وجوب احترامه. حجز
شهد عليه غير أهل للشهادة. اختلاس الحجز بدعوى بطلانه لهذا السبب. لا يجوز.
(ب) نقض وإبرام. دفع الحارس بأنه ليس ملزماً بنقل الأشياء المحجوزة إلى السوق لبيعها.
دفع موضوعي. لا يجوز إبداؤه لدى محكمة النقض لأوّل مرة.
1 – الحجز متى كان قد أوقعه موظف مختص فإنه – ولو كان باطلاً – يكون واجباً احترامه
حتى يقضي ببطلانه. وإذن فمن يختلس المحجوز يكون مستحقاً للعقاب ولو كان الحجز باطلاً
لعدم أهلية أحد شهوده.
2 – إن الدفع بأن الحارس ليس ملزماً بنقل المحجوزات إلى السوق المعين لبيعها فيه من
الدفوع الموضوعية التي لا يجوز التمسك بها لأوّل مرة أمام محكمة النقض.
