الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 133 سنة 12 ق – جلسة 22 /12 /1941 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 601

جلسة 22 ديسمبر سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.


القضية رقم 133 سنة 12 القضائية

تهديد بقصد الحصول على مال. القصد الجنائي في هذه الجريمة. متى يتوافر؟ لا عبرة بالبواعث. الانتقام والثأر من إهانة لحقت الجاني من المجني عليه.

(المادة 283 ع = 326)

يكفي لتوافر ركن القصد الجنائي في جريمة الحصول على مال بطريق التهديد أن يكون الجاني، وهو يقارف فعلته، عالماً بأنه يغتصب مالاً لا حق له فيه. ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث التي تكون قد دفعت الجاني إلى ارتكاب الجريمة. فهو يستحق العقاب ولو كان لم يرتكبها إلا لمجرّد الرغبة في الانتقام والثأر لنفسه للإهانة التي لحقته من المجني عليه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات