الطعن رقم 131 سنة 12 ق – جلسة 15 /12 /1941
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 600
جلسة 15 ديسمبر سنة 1941
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
القضية رقم 131 سنة 12 القضائية
دفاع. محكمة استئنافية. متهم بسرقة أوراق معينة. القضاء ببراءته
ابتدائياً. إدانته استئنافياً في سرقة أوراق أخرى لم ترفع بها الدعوى. إخلال بحق المتهم
في الدفاع.
إذا أدانت المحكمة الاستئنافية المتهم في واقعة لم ترفع بها الدعوى فإن هذا فيه تجاوز
منها لسلطتها، كما أن فيه حرماناً للمتهم من درجة من درجات التقاضي، وإخلالاً خطيراً
بحقه في الدفاع. فإذا كانت الدعوى قد رفعت عن سرقة أوراق معينة (إيصالات)، وقضت محكمة
الدرجة الأولى ببراءته من سرقة هذه الأوراق، فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تدينه
في سرقة أوراق أخرى لم تكن الدعوى مرفوعة بها، ولم يرد لها ذكر في حكم محكمة الدرجة
الأولى، ولم تجرِ على لسان أحد من الخصوم أمام محكمة الدرجة الثانية.
