الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 221 لسنة 37 ق – جلسة 18 /05 /1972 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثاني – السنة 23 – صـ 959

جلسة 18 من مايو سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، وعثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي صلاح الدين.


الطعن رقم 221 لسنة 37 القضائية

(أ، ب) حكم. "بيانات الحكم". بطلان. "بطلان الأحكام".
( أ ) وجوب تضمين الحكم بيان المحكمة التي أصدرته وتاريخ ومكان إصداره، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته. إغفال بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم. أثره. البطلان. م 349 مرافعات سابق.
(ب) وجوب صدور أحكام محاكم الاستئناف من ثلاثة مستشارين م 5 ق 43 لسنة 1965 تعلق هذا التشكيل بأسس النظام القضائي. تضمين الحكم ما يفيد صدوره من أربعة مستشارين. أثره. بطلان الحكم.
1 – يجب وفقاً لنص المادة 349 من قانون المرافعات السابق أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ ومكان إصداره، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته، ويترتب على عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم بطلانه.
2 – نصت المادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية على أن تصدر أحكام محاكم الاستئناف من ثلاثة مستشارين. وإذ كان التشكيل الذي نصت عليه هذه المادة مما يتعلق بأسس النظام القضائي، ويترتب على مخالفته بطلان الحكم، وكان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه ومن محضر جلسة النطق به أن الهيئة التي أصدرته مشكلة برئاسة المستشار…. رئيس المحكمة وعضوية ثلاثة مستشارين هم…… خلافاً لما أوجبه القانون، فإن هذا الحكم يكون باطلاً، ولا يغير من ذلك ما ورد في ذيل الحكم من أن المستشار…… الذي سمع المرافعة لم يشترك في المداولة، ولم يوقع على المسودة، إذ الثابت أن الحكم تضمن في ديباجته أسماء المستشارين الأربعة، كما ذكر في نهايته أن هؤلاء المستشارين الأربعة هم الذين أصدروه، وهو بذاته ما ثبت في محضر الجلسة الذي يعتبر مكملاً للحكم في هذا الخصوص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 600 لسنة 1963 كلي المنيا ضد الطاعن يطلبون الحكم بتثبيت ملكيتهم إلى مساحة قدرها 406.93 و1/ 3 م 2 على الشيوع في قطعة مساحتها 610.40 م 2 موضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، ومقام عليها مدرسة وذلك بواقع 16 قيراطاً من 24 قيراطاً وكف منازعة الطاعن لهم فيها مع إلزامه المصروفات والأتعاب، وقالوا في بيان الدعوى إن القطعة موضوع النزاع مملوكة أصلاً للمرحوم محمد إبراهيم شعراوي مورثهم ومورث المرحوم شعراوي محمد إبراهيم والد الطاعن، وقد آلت إليهم الحصة المشار إليها بطريق الميراث، ولكن الطاعن نازعهم في الملكية وطلب الطاعن رفض الدعوى استناداً إلى أن والده اختص بالقطعة موضوع النزاع بموجب عقد قسمة وأنه يضع اليد عليها ووالده من قبله. وفي 15/ 11/ 1964 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن حصول القسمة ووضع يده ويد والده على الأرض موضوع النزاع بنية تملكها ولينفي المدعون ذلك، وبعد سماع شهود الطرفين عادت وبتاريخ 25/ 4/ 1965 فحكمت بتثبيت ملكية المطعون عليهم إلى 406.93 و1/ 4 م 2 شيوعاً في قطعة الأرض البالغ مسطحها 610.40 م 2 دون بناء المدرسة المقام عليها.
واستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف طالباً إلغاءه والحكم برفض الدعوى، وقيد هذا الاستئناف برقم 157 لسنة 3 قضائية، كما استأنفه المطعون عليهم طالبين تعديله وتثبيت ملكيتهم للأرض وما عليها من المباني، وقيد الاستئناف برقم 161 لسنة 3 قضائية، وفي 15/ 2/ 1967 حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع: (أولاً) في الاستئناف رقم 157 لسنة 3 قضائية برفضه. (ثانياً) وفي الاستئناف رقم 161 لسنة 3 قضائية بتعديل الحكم المستأنف وبتثبيت ملكية المطعون عليهم إلى الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى الابتدائية بما عليها من مبان. (ثالثاً) بإلزام الطاعن بمصاريف الاستئنافين وبمبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة عنهما، وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم، وطلب المطعون عليهما الأول والثاني رفض الطعن، وصممت النيابة على الرأي الذي أبدته في مذكرتها، وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بطلانه لصدوره على خلاف القانون، إذ الثابت في هذا الحكم وفي محاضر الجلسات أن الذين سمعوا المرافعة في الاستئناف، وتولوا إصدار الحكم أربعة من المستشارين خلافاً لما يوجبه القانون من صدور الأحكام في محاكم الاستئناف من ثلاثة مستشارين، ولا يغير من ذلك ما جاء بنهاية الحكم المطعون فيه، أن المستشار فيكتور جرجس الذي سمع المرافعة لم يشترك في المداولة ولم يوقع على مسودته لأن الثابت أنه اشترك مع الهيئة المكونة من أربعة مستشارين في إصداره مما يجعله باطلاً ولا وجود له.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه وفقاً لنص المادة 349 من قانون المرافعات السابق يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ ومكان إصداره وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته وأن عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلانه، وإذ كانت المادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية قد نصت على أن تصدر أحكام محاكم الاستئناف من ثلاثة مستشارين، وكان التشكيل الذي نصت عليه هذه المادة مما يتعلق بأسس النظام القضائي، ويترتب على مخالفته بطلان الحكم. إذ كان ذلك وكان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه ومن محضر جلسة النطق به أن الهيئة التي أصدرته مشكلة برئاسة المستشار صالح حسن ناصر رئيس المحكمة وعضوية ثلاثة مستشارين هم: مصطفى عابد، محمود مختار، فيكتور جرجس منصور خلافاً لما أوجبه القانون، فإن هذا الحكم يكون باطلاً، ولا يغير من ذلك ما ورد في ذيل الحكم من أن المستشار فيكتور جرجس الذي سمع المرافعة لم يشترك في المداولة ولم يوقع على المسودة، إذ الثابت أن الحكم تضمن في ديباجته أسماء المستشارين الأربعة، كما ذكر في نهايته أن هؤلاء المستشارين الأربعة الذين أصدروه، وهو بذاته ما ثبت في محضر الجلسة الذي يعتبر مكملاً للحكم في هذا الخصوص.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات