الطعن رقم 395 لسنة 34 ق – جلسة 17 /05 /1972
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثاني – السنة 23 – صـ 949
جلسة 17 من مايو سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جودة أحمد غيث، وحامد وصفي، ومحمد عادل مرزوق، وإبراهيم السعيد ذكري.
الطعن رقم 395 لسنة 34 القضائية
ضرائب. "دعوى الضرائب". نيابة عامة. نظام عام. بطلان. "بطلان الحكم".
نقض. "السبب المتعلق بالنظام العام".
عدم تمثيل النيابة العامة في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون 14 لسنة 1939.
أثره. بطلان الحكم. جواز التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام.
وفقاً للمادة 88 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يتعين تمثيل النيابة العامة في الدعاوى
الناشئة عن تطبيق أحكامه، وإغفال هذا الإجراء – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة –
يترتب عليه بطلان الأحكام الصادرة فيها، وهو بطلان متعلق بالنظام العام، ويجوز التمسك
به لأول مرة أمام محكمة النقض، وإذ تدور المنازعة في الدعوى حول تقديرات مصلحة الضرائب
لأرباح المطعون عليها ولرأس المال المستثمر، وهي منازعة ضريبية نشأت عن تطبيق أحكام
القانون رقم 14 لسنة 1939 ويتعين تمثيل النيابة فيها، وكان الثابت أن الدعوى كانت قد
نظرت أمام دائرة الضرائب بمحكمة الاستئناف، ثم أحالتها إلى الدائرة التجارية لعدم صلاحية
الهيئة، وظلت الدعوى تنظر أمام تلك الدائرة دون أن تمثل النيابة فيها إلى أن صدر الحكم
المطعون فيه، والذي ثبت من بياناته أن النيابة لم تمثل في الاستئناف، فإن الحكم المطعون
فيه يكون قد شابه البطلان.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن
المطعون عليها قدمت إلى مأمورية ضرائب عابدين قسم أول إقراراً عن نشاطها في إنتاج الأفلام
السينمائية في سنة 1948 بخسارة قدرها 14853 ج و616 م، وقامت المأمورية بفحص هذا الإقرار
وأدخلت عليه بعض التعديلات وحددت الأرباح في تلك السنة بمبلغ 6839 ج و538 م ورأس المال
المستثمر بمبلغ 21873 ج و700 م، وإذ اعترضت المطعون عليها وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن
التي أصدرت قرارها في 22/ 1/ 1955 بتحديد الأرباح في سنة النزاع بمبلغ 6126 ج و127
م واعتماد تقدير المأمورية لرأس المال المستثمر فقد أقامت الدعوى رقم 348 سنة 1955
تجاري القاهرة الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالبة إلغاءه واعتماد حساباتها، وبتاريخ
31/ 1/ 1956 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة لأداء المأمورية المبينة
بمنطوق هذا الحكم، وبعد أن قدم مكتب الخبراء تقريره عادت المحكمة وبتاريخ 31/ 5/ 1962
فحكمت بإلغاء القرار المطعون فيه واعتبار أن سنة 1948 قد أسفرت عن خسارة قدرها 1354
ج و540 م واعتبار رأس المال المستثمر مبلغ 26513 ج و311 م. استأنفت المطعون عليها هذا
الحكم بالاستئناف رقم 760 سنة 79 ق تجاري القاهرة طالبة تعديله واعتبار أن حقيقة خسارتها
في سنة 1948 مبلغ 45717 ج و635 م، كما استأنفته مصلحة الضرائب بالاستئناف رقم 925 سنة
79 ق تجاري القاهرة طالبة إلغاءه وتأييد قرار لجنة الطعن، قررت المحكمة ضم الاستئناف
الثاني إلى الأول ليصدر فيهما حكم واحد، وبتاريخ 20/ 4/ 1964 حكمت المحكمة بإعادة الأوراق
إلى مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة لتقدير قيمة الاستهلاك عن كل فيلم من الأفلام
التي عرضت في سنة 1948 وقامت المطعون عليها بإنتاجها، وذلك على أساس نسبة 60% من قيمة
تكاليف إنتاج الفيلم إذا كانت سنة 1948 هي السنة الأولى لعرضه و30% إذا كانت هي السنة
الثانية و10% إذا كانت هي السنة الثالثة، وفصلت المحكمة في أسباب حكمها في الدفع الذي
أثارته مصلحة الضرائب بعدم قبول منازعة المطعون عليها في تقدير نسب الاستهلاك لعدم
سبق عرضها على لجنة الطعن وفي تحديد نسبة الاستهلاك لتكاليف إنتاج فيلم – اليتيمتين
– وفي الدفع بعدم قبول تعديل المطعون عليها لطلباتها. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم
بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم في خصوص السبب
الأول، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن المادة 88 من القانون رقم 14 لسنة 1939 توجب تمثيل النيابة
العامة في الدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القانون، وإذا لم تمثل النيابة في الاستئناف
فإن الحكم المطعون فيه يكون قد وقع باطلاً.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وفقاً للمادة 88 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يتعين
تمثيل النيابة العامة في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكامه، وإغفال هذا الإجراء – وعلى
ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يترتب عليه بطلان الأحكام الصادرة فيها، وهو بطلان متعلق
بالنظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، وإذ تدور المنازعة في الدعوى
حول تقديرات مصلحة الضرائب لأرباح المطعون عليها ولرأس المال المستثمر في سنة 1948
وهي منازعة ضريبة نشأت عن تطبيق أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939، ويتعين تمثيل النيابة
فيها وكان الثابت من الاطلاع على محاضر الجلسات أمام محكمة الاستئناف أن الدعوى كانت
تنظر أمام الدائرة التاسعة (ضرائب) ثم أحالتها بجلسة 27/ 6/ 1963 إلى الدائرة السابعة
التجارية لعدم صلاحية الهيئة، وظلت الدعوى تنظر أمام تلك الدائرة دون أن تمثل النيابة
فيها إلى أن صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 20/ 4/ 1964، والذي ثبت من بياناته أن النيابة
لم تمثل في الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه البطلان، ويتعين نقضه لهذا
السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.
