الطعن رقم 114 سنة 12 ق – جلسة 15 /12 /1941
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 599
جلسة 15 ديسمبر سنة 1941
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
القضية رقم 114 سنة 12 القضائية
إثبات. دليل. تجزئته. حق المحكمة في ذلك. صراحة الدليل في وقوع
الواقعة. لا تشترط عدم الأخذ بأقوال المجني عليه وأبيه في التحقيق والجلسة. الأخذ بقولهما
على ما رواه الشاهد عنهما. جوازه.
للمحكمة في المواد الجنائية أن تجزئ الدليل المقدّم إليها ولا تأخذ منه إلا ما تطمئن
إليه. ولا يلزم في الدليل الذي ترتكن إليه أن يكون صريحاً في الإدانة شاهداً بذاته
مباشرة على وقوع الواقعة الجنائية من المتهم، بل إن من حق المحكمة أن تستخلص من الدليل
ما ترى هي أنه يؤدّي إليه وإن لم يكن صريحاً فيه. كما أن من حقها أن تستدل بأي دليل
ترى الأخذ به لاطمئنانها إلى صحته وكفايته في الإثبات متى كان القانون لا يحرّم الأخذ
به، وكان الدليل قد قدّم إليها وفقاً للأصول الموضوعة. وإذن فإذا كانت المحكمة لم تأخذ
بأقوال المجني عليه وأبيه في التحقيق وبالجلسة، وأخذت بقولهما كما رواه الشاهد عنهما
مع مخالفته لما روياه في الأوراق لاقتناعها من ظروف الدعوى بأن ما قاله الشاهد هو الحقيقة
فلا تثريب عليها إذ هي لم تخرج فيه عما هو مقرّر لها قانوناً من الحق في تحرّي الحقيقة
من كل عنصر تراه مؤدياً إليها.
