الطعن رقم 112 سنة 12 ق – جلسة 15 /12 /1941
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 598
جلسة 15 ديسمبر سنة 1941
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
القضية رقم 112 سنة 12 القضائية
دفاع. إعلان المتهم لجلسة المحاكمة. طلبه التأجيل للاستعداد. حق المحكمة في رفضه. محامٍ عن المتهم بجنحة أو مخالفة. شأنه في ذلك شأن موكله. عدم تمكنه من الاستعداد لعذر قهري. وجوب إبدائه إلى المحكمة. صحة العذر. إمهاله.
(المادتان 130 و158 تحقيق)
إن المتهم متى أعلن إعلاناً صحيحاً لجلسة المحاكمة فيجب عليه أن يحضر أمام المحكمة مستعداً لإبداء أوجه دفاعه، وللمحكمة ألا تقبل منه طلب التأجيل للاستعداد إذا ما رأت أنه لا عذر له في عدم تحضير دفاعه في المدّة التي أوجب القانون إعطاءه إياها بين تاريخ الإعلان ويوم الجلسة. فإذا هو حضر غير مستعد فتبعة ذلك لا تقع إلا عليه إذ لا شأن للمحكمة فيه. ولا فرق في هذا الصدد بين المتهم ومحاميه إذا كان وجود المحامي أثناء المحاكمة غير واجب، كما هي الحال في مواد الجنح والمخالفات، فالمحامي يجب عليه كذلك أن يحضّر أوجه دفاعه قبل الجلسة التي أعلن موكله وفقاً للقانون بالحضور إليها، فإذا طرأ عليه عذر قهري منعه من القيام بواجبه هذا ففي هذه الحالة يجب عليه أن يبين عذره للمحكمة، ويكون على المحكمة – متى تبينت صحة عذره – أن تمهله الوقت الكافي لتحضير دفاعه وإلا فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع.
