الطعن رقم 106 سنة 12 ق – جلسة 15 /12 /1941
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 597
جلسة 15 ديسمبر سنة 1941
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
القضية رقم 106 سنة 12 القضائية
نقض وإبرام. حكم المحكمة بشيء لم يطلبه الخصم. نقض الحكم. مثال.
دعوى مباشرة. طلب المدعي المدني الحكم له بدينه. الحكم له بتعويض عن العبث بالدفتر
الثابت فيه الدين مع أنه لم يطلب التعويض. نقض الحكم.
إذا كان المدعي بالحق المدني قد طلب الحكم له بدينه، ولم يطلب تعويضاً ما، فلم تحكم
له المحكمة بالدين، وحكمت له بتعويض عن العبث بالدفتر الثابت فيه الدين، فإنها تكون
قد حكمت بما لم يطلبه الخصم، وذلك يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
