الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 85 سنة 12 ق – جلسة 08 /12 /1941 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 596

جلسة 8 ديسمبر سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.


القضية رقم 85 سنة 12 القضائية

( أ ) انتهاك حرمة ملك الغير. دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه. معاقب عليه ولو كانت الجريمة قد تعينت.

(المادة 324 ع = 370)

(ب) نقض وإبرام. الدفع بأن القبض على المتهم حصل مخالفاً للقانون. دفع موضوعي. وجوب إبدائه لدى محكمة الموضوع. التمسك به لأوّل مرة أمام محكمة النقض. متى يصح؟
1 – إن نص المادة 370 من قانون العقوبات عام يعاقب إطلاقاً كل من سوّلت له نفسه دخول منزل ليرتكب جريمة فيه. وإذن فإن القول بقصر تطبيق هذه المادة على الحالات التي لا تكون فيها الجريمة معينة يكون مخالفاً لصريح النص.
2 – لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض لأوّل مرة بأن القبض على المتهم قد حصل مخالفاً للقانون وأن التحقيقات التي قامت على أساس هذا القبض تكون باطلة. فإن هذا الدفع مما يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع لكي تحققه وتبحث في الوقائع والظروف الواقعية التي بني عليها الإجراء المدعي بطلانه، وذلك ما لم يكن الحكم المطعون فيه قد تضمن بذاته ما يفيد صحة هذا الدفع.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات