الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 80 سنة 12 ق – جلسة 08 /12 /1941 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 595

جلسة 8 ديسمبر سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.


القضية رقم 80 سنة 12 القضائية

معارضة. وجوب إعلان المحكوم عليه بجلسة المعارضة. كيفية الإعلان. لشخصه أو في محل إقامته في مواجهة أحد الساكنين معه. الإعلان في هذه الحالة الأخيرة مجرّد قرينة على أن ورقته وصلت المعلن إليه. إعلانه للنيابة. لا يصح. بطلان الحكم الغيابي المترتب على مثل هذا الإعلان.

(المادة 163 تحقيق)

لا يصح الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم المحكوم عليه غيابياً من غير أن يكون قد أتيح له الدفاع عن نفسه. ولذلك فإنه يجب قانوناً أن يكون تسليم إعلان طلبات التكليف بالحضور في هذه الحالة إلى شخص المطلوب إعلانه، فإذا لم يوجد صح إعلانه بمحل إقامته في مواجهة أحد الساكنين معه من أقرباء أو خدم. ويعتبر الإعلان في هذه الحالة الأخيرة مجرّد قرينة على أن ورقته قد وصلت إلى الشخص المراد إعلانه، ويكون له أن يدحض هذه القرينة بإثبات عدم وصول الورقة إليه. ولا يجوز بأية حال أن يحصل الإعلان للنيابة. وإذن فإذا كان المعارض لم يعلن بالجلسة لشخصه أو في محل إقامته وإنما أعلن للنيابة فهذا الإعلان لا تكون له قيمة ويكون الحكم الغيابي المترتب عليه باطلاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات