الطعن رقم 319 لسنة 37 ق – جلسة 16 /05 /1972
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثاني – السنة 23 – صـ 926
جلسة 16 من مايو سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عباس حلمي عبد الجواد، وعدلي مصطفى بغدادي، وأحمد ضياء الدين حنفي، ومحمود السيد عمر المصري.
الطعن رقم 319 لسنة 37 القضائية
( أ ) دعوى: "ضم الدعاوى".
عدم اندماج الدعاوى المنضمة وفقدان كل منها استقلالها إذا اختلفت سبباً وموضوعاً. وحدة
الطلب في هذه الدعاوى واتحادها سبباً وخصوماً. مؤداه. اندماجها وفقدان كل منها استقلالها.
(ب) استئناف. "الاستئناف الفرعي".
الاستئناف الفرعي. أحكامه.
(جـ) استئناف. "الاستئناف الفرعي". دعوى. "ضم الدعاوى".
القضاء بسقوط الحق في الاستئناف الفرعي المقام عن حكم صادر في دعوى مندمجة في أخرى
لضمهما ووحدة الطلب فيهما واتحادهما سبباً وخصوماً، استناداً إلى رفع الاستئناف الأصلي
عن الدعوى الأخرى، وأن الاستئناف الفرعي أقيم بعد الميعاد، وتأسيساً على استقلال كل
من الدعويين. خطأ في تطبيق القانون.
(د) نقض: "أثر نقض الحكم". استئناف. "الاستئناف الفرعي".
نقض الحكم متعدد الأجزاء في جزء منه. أثره. نقض كل ما تأسس على الجزء المنقوض. مثال.
1 – لئن كان ضم دعويين تختلفان سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب
عليه إدماج أحداهما في الأخرى، بحيث تفقد كل منهما استقلالها إلا أن الأمر يختلف إذا
كان موضوع الطلب في إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع الطلب في القضية الأخرى،
فضلاً عن اتحادهما سبباً وخصوماً فإنها تندمجان وتفقد كل منهما استقلالها.
2 – تجيز المادة 413 من قانون المرافعات السابق رفع الاستئناف الفرعي بعد انقضاء ميعاد
الاستئناف إلى ما قبل إقفال باب المرافعة متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد
رفع الاستئناف الأصلي عنه، وكان هذا الحكم يتضمن قضاءً ضاراً به، بمعنى أن يكون قد
رفض له بعض طلباته أو قضى ضده في أحد طلبات خصمه، وإذا تناول الحكم الفصل قطعياً في
عدة طلبات ومسائل ورفع استئناف أصلي عن قضائه في أحدها جاز للمستأنف عليه أن يرفع بعد
فوات ميعاد الاستئناف استئنافاً فرعياً يدور وجوداً وعدماً مع الاستئناف الأصلي، ليس
فقط عن قضاء الحكم في هذا الطلب، وإنما أيضاً عن قضائه في الطلبات والمسائل الأخرى
التي لم يرد عليها الاستئناف الأصلي.
3 – إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف الفرعي
المرفوع عن الحكم الصادر في إحدى الدعاوى على أساس أن الاستئناف الأصلي المرفوع من
المطعون عليه إنما كان عن دعوى أخرى فقط، وأن الاستئناف الفرعي سالف البيان المرفوع
من الطاعن قد أقيم بعد الميعاد، وذلك تأسيساً منه على استقلال كل من الدعويين من الأخرى،
في حين أن الدعويين ضما إلى بعضهما، وموضوع الطلب في إحداهما هو بذاته موضوع الطلب
في القضية الأخرى – فضلاً عن اتحادهما سبباً وخصوماً – وأنهما بذلك تندمجان وتفقد كل
منهما استقلالها، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر، وحجب نفسه عن نظر الاستئناف
الفرعي المرفوع من الطاعن، وقضى بسقوط حقه فيه رغم شمول الاستئناف الفرعي للدعويين
معاً، يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
4 – لما كان من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه
يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى. وكان الحكم المطعون فيه
إذ قضى بسقوط الحق في الاستئناف الفرعي المقام عن إحدى الدعويين المنضمتين قد حجب نفسه
عن بحث موضوع هذا الاستئناف على الرغم مما له من أثر على موضوع الاستئناف المرفوع عن
الحكم الصادر في الدعوى الأخرى فإن نقض الحكم الصادر في الدعوى الأولى يتعين معه نقض
الحكم الصادر في الدعوى الأخرى.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في
أن المطعون ضده استصدر من رئيس محكمة بور سعيد الابتدائية أمر أداء ضد الطاعن بمبلغ
562 ج و900 م ثمن 478 و489 متراً مكعباً من "الدقشوم" بسعر 1 ج 150 م للمتر المكعب
استناداً إلى فاتورة موقع عليها من الطاعن تاريخها 23/ 6/ 1962. تظلم الطاعن من هذا
الأمر طالباً إلغاءه وقيد التظلم بالدعوى رقم 167 سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد – وأثناء
سير هذه الدعوى أقام المطعون ضده الدعوى رقم 217 سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد ضد الطاعن
وطلب الحكم بإلزامه بمبلغ 4014 ج 600 م وقال بياناً لها إنه اتفق مع الطاعن بموجب عقد
تاريخه 19/ 3/ 1962 على أن يورد لبلدية بور سعيد ولحساب الطاعن كمية من "الدقشوم" وإنه
نفذ التزامه بتوريد الكمية المتفق عليها، وإن المبلغ المطالب به هو ما بقي من ثمن ما
ورده. ضمت المحكمة الدعويين وبتاريخ 23/ 3/ 1963 قضت بندب مكتب خبراء وزارة العدل ببورسعيد
لبيان كمية "الدقشوم" التي وردها المطعون عليه للطاعن وثمنها وفقاً لعقد التوريد المؤرخ
19/ 3/ 1962 وما دفع من هذا الثمن وطريقة دفعه وتصفية الحساب بين الطرفين، وبعد أن
قدم الخبير تقريره مبيناً فيه أن الطاعن سدد من الثمن مبلغ 4182 ج 900 م بما في ذلك
مبلغ 562 ج 600 م الصادر به أمر الأداء المتظلم منه بالدعوى رقم 167 سنة 62 تجاري كلي
بور سعيد وأن الباقي للمطعون عليه من الثمن مبلغ 1164 ج و600 م. قضت المحكمة بتاريخ
26/ 2/1966 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن سداد مبلغ 850 ج للمطعون عليه زيادة
عن المبالغ المشار إليها في تقرير الخبير، وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين قضت بتاريخ
28/ 5/ 1966 فيما يختص بموضوع الدعوى رقم 167 سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد برفضها وتأييد
أمر الأداء المتظلم منه، وفي الدعوى رقم 217 سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد بإلزام الطاعن
بمبلغ 607 ج و700 م، واستأنف المطعون عليه هذا الحكم فيما قضى به من رفض بعض طلباته
في الدعوى رقم 217 سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد وقيد استئنافه برقم 108 سنة 7 ق استئناف
المنصورة (مأمورية بور سعيد) طالباً الحكم بطلباته الابتدائية، وبجلسة 3/ 1/ 1967 رفع
الطاعن استئنافاً فرعياً طالباً إلغاء الحكم الابتدائي واعتباره كأن لم يكن والحكم
في الدعوى رقم 167 سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد بإلغاء أمر الأداء المتظلم منه وفي
الدعوى رقم 217 سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد برفضها، وبتاريخ 5/ 4/ 1967 قضت المحكمة
بقبول الاستئناف الأصلي شكلاً وبسقوط حق الطاعنين في الاستئناف الفرعي بالنسبة لاستئناف
الحكم الصادر في الدعوى رقم 1967 سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد وبقبول الاستئناف الأصلي
والفرعي المقامين عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 217 سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد شكلاً
وفي موضوع الاستئناف الأصلي بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف عليه (الطاعن)
بمبلغ 1164 ج و600 م وبرفض الاستئناف الفرعي موضوعاً – طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق
النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وبالجلسة المحددة لنظر
الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون، وفي بيان ذلك يقول
إن الحكم قضى بسقوط حقه في الاستئناف المقام منه على الشق من الحكم الصادر في الدعوى
رقم 167 سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد الخاصة بالتظلم من أمر الأداء مستنداً في ذلك
إلى أن ضم الدعوى المذكورة إلى الدعوى رقم 217 سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد ليصدر فيهما
حكم واحد لا يحول دون استقلال كل منهما عن الأخرى، وأن الاستئناف الأصلي إذ رفع من
المطعون عليه عن الشق من الحكم الصادر في الدعوى 217 سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد وحده
دون الشق من الحكم الصادر في الدعوى الأخرى، فإن الاستئناف المقام من الطاعن عن الشق
من الحكم الصادر في الدعوى 167 سنة 1962 يكون مرفوعاً بعد الميعاد. ويقول الطاعن إن
هذا الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه ينطوي على خطأ في القانون، ذلك أن ضم هاتين الدعويين
ليصدر فيهما حكم واحد كان بسبب وحدة الموضوع والسبب والخصوم فيهما، فالدعوى رقم 217
سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد أقامها المطعون عليه ضد الطاعن مستنداً إلى عقد توريد
الدقشوم المبرم بين الطرفين بتاريخ 19/ 3/ 1962 واستهدف من رفعها المحاسبة على كميات
الدقشوم الموردة منه والمبالغ التي دفعت من الطاعن ثمناً لها وتصفية الحساب بين الطرفين
في خصوص ذلك العقد، وأن النزاع في الدعوى رقم 167 سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد لا يعدو
أن يكون جزءاً من النزاع جميعه ذلك أنها مقامة من الطاعن بالتظلم في أمر الأداء الذي
صدر لصالح المطعون عليه بناءً على الفاتورة المؤرخة 23/ 6/ 1962، والمبلغ الوارد بهذه
الفاتورة والمدين به الطاعن هو ثمن كمية من الدقشوم وردها المطعون عليه للطاعن نفاذاً
لذات عقد التوريد المبرم بين الطرفين في 19/ 3/ 1962 بما مؤداه أن الدعويين تستهدفان
تصفية الحساب الناتج من ذلك العقد، وهو ما لا يمكن معه القول باستقلال كل منهما عن
الأخرى، بل أنهما تتحدان موضوعاً وسبباً وخصوماً – ويكون الاستئناف المقابل المرفوع
من الطاعن شاملاً الحكم المستأنف في مجموعه وفي أي شق منه ولو لم يكن هذا الشق مستأنفاً
بالاستئناف الأصلي، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر فإنه يكون معيباً
بالخطأ في القانون.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن العلاقة التي تربط الطاعن بالمطعون عليه سببها
عقد التوريد المؤرخ 19/ 3/ 1962، وبموجبه تعهد المطعون عليه أن يورد لحساب الطاعن لبلدية
بور سعيد كمية الدقشوم الواردة به وبالثمن المحدد فيه وقد استصدر المطعون عليه أمر
الأداء المتظلم منه بالدعوى رقم 1967 سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد استناداً إلى فاتورة
لاحقه على هذا العقد تاريخها 13/ 6/ 1962 حررها الطاعن بثمن كمية من الدقشوم كجزء من
الكمية الموردة تنفيذاً لعقد التوريد، وقد تظلم الطاعن من أمر الأداء بالدعوى رقم 167
سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد، وأثناء سير التظلم رفع المطعون عليه الدعوى رقم 217 سنة
1962 تجاري كلي بور سعيد ضد الطاعن بطلب إلزامه بما تبقى في ذمته من ثمن الدقشوم الذي
قام بتوريده بعد خصم المبلغ الصادر به أمر الأداء سالف البيان، وذلك استناداً من المطعون
عليه إلى عقد التوريد المحرر بين الطرفين، وقد صدر حكم محكمة أول درجة بتاريخ 23/ 3/
1963 بضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد وبندب خبير ناطت به الاطلاع على عقد 19/ 3/
1962 وتصفية الحساب بين الطرفين، وإذ ثبت للمحكمة المذكورة أن الخبير لم يحقق دفاع
الطاعن من أنه سدد مبلغ 580 جنيهاً من ثمن الدقشوم المورد بغير إيصالات، فقد أحالت
بحكمها الصادر بتاريخ 26/ 2/ 1966 الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أنه أوفى بهذا المبلغ
للمطعون عليه. لما كان ذلك فإن ما استهدفه الحكمان المشار إليهما كان تصفية الحساب
جميعه عن عقد التوريد، وقد صدر حكم محكمة أول درجة بتاريخ 28/ 5/ 1966 بتأييد أمر الأداء
المتظلم منه بالدعوى رقم 167 لسنة 1962 تجاري كلي بور سعيد مؤسساً قضاءه في هذا الخصوص
على وجوب خصم قيمة أمر الأداء وقدره 562 ج و900 م من مبلغ الـ 1164 ج و600 م الذي أظهره
الخبير في ذمة الطاعن باقياً من ثمن الدقشوم المورد بعقد 19/ 3/ 1962 موضوع الدعوى
رقم 217 سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد. لما كان ما تقدم فإن موضوع كل من الدعويين وحسبما
سلف البيان يكون واحداً وهو المطالبة بثمن الدقشوم الذي يقول المطعون عليه إنه قام
بتوريده للطاعن، كما أن سبب الدعويين واحد أيضاً وهو عقد التوريد المؤرخ 19/ 3/ 1962
والذي هو أساس العلاقة بين الطرفين، الأمر الذي يبين منه وحدة موضوع الطلب والسبب والخصوم
في الدعويين. ولئن كان ضم دعويين تختلفان سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات
لا يترتب عليه إدماج إحداهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها، إلا أن الأمر
يختلف إذا كان موضوع الطلب في إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع الطلب في القضية
الأخرى فإنهما تندمجان وتفقد كل منهما استقلالها. لما كان ما تقدم وكانت الدعويان رقمي
167 سنة 1962، 217 سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد وعلى ما سلف بيانه متحدتين موضوعاً
فضلاً عن اتحادهما سبباً وخصوماً – فقد فقدت كل منهما استقلالها عن الأخرى – وكان الحكم
المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف الفرعي المرفوع عن الحكم الصادر
في الدعوى رقم 167 سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد، على أساس أن الاستئناف الأصلي المرفوع
من المطعون عليه إنما كان عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 1962 تجاري كلي بور سعيد وحدها،
وأن الاستئناف الفرعي سالف البيان المرفوع من الطاعن قد أقيم بعد الميعاد، وذلك تأسيساً
منه على استقلال كل من الدعويين عن الأخرى، وكانت المادة 413 من قانون المرافعات السابق
تجيز رفع الاستئناف الفرعي بعد انقضاء ميعاد الاستئناف، وإلى ما قبل إقفال باب المرافعة
متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي عنه، وكان هذا الحكم
يتضمن قضاءً ضاراً به بمعنى أن يكون قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده في أحد طلبات
خصمه، وإذا تناول الحكم الفصل قطعياً في عدة طلبات أو مسائل ورفع استئناف أصلي عن قضائه
في أحدها جاز للمستأنف عليه أن يرفع بعد فوات ميعاد الاستئناف استئنافاً فرعياً يدور
وجوداً وعدماً مع الاستئناف الأصلي، ليس فقط عن قضاء الحكم في هذا الطلب وإنما أيضاً
عن قضائه في الطلبات والمسائل الأخرى التي لم يرد عليها الاستئناف الأصلي. لما كان
ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وحجب نفسه عن نظر الاستئناف الفرعي المرفوع
من الطاعن عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 167 سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد وقضى بسقوط
حق المستأنف رغم شمول الاستئناف الفرعي للدعويين 167، 217 سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد
معاً – فإنه يكون معيباً بالخطأ في القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب
الطعن.
وحيث إنه لما كان من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في
أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى، وكان الحكم
المطعون فيه إذ قضى بسقوط الحق في الاستئناف الفرعي المقام عن الدعوى 967 سنة 1962
تجاري كلي بور سعيد قد حجب نفسه عن بحث موضوع هذا الاستئناف على الرغم مما له من أثر
على موضوع الاستئناف المرفوع من المطعون عليه عن الحكم الصادر في الدعوى 217 سنة 1962
تجاري كلي بور سعيد على ما سلف بيانه، فإنه يتعين نقض الحكم الصادر في الدعوى الأخيرة
أيضاً.
