الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 163 سنة 12 ق – جلسة 08 /12 /1941 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 593

جلسة 8 ديسمبر سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.


القضية رقم 163 سنة 12 القضائية

تزوير في أوراق أميرية. دفتر الأحوال. من الدفاتر الأميرية. أومباشي البوليس. من مرءوسي رجال الضبطية القضائية. تحريره مذكرة في دفتر الأحوال عن شكوى جنائية. تغيير الحقيقة فيها. تزوير في ورقة أميرية.

(المادتان 179 و181 ع = 211 و213)

إن دفاتر الأحوال في مركز البوليس إنما أعدّت لقيد الشكاوى التي تبلغ إليه، فهي إذن من الدفاتر الأميرية المنصوص عليها في المادة 211 من قانون العقوبات. وبما أن قانون تحقيق الجنايات قد نص في المادتين 3 و10 على أن جمع الاستدلالات الموصلة للتحقيق والدعوى تؤدّي بواسطة مأموري الضبطية القضائية وبواسطة مرءوسيهم، وإذ كان تحرير مذكرة في دفتر الأحوال عن شكوى في جريمة هو من قبيل الاستدلالات والتحرّيات الخاصة بالجرائم كان تغيير الحقيقة الذي يقع أثناء تحريرها في تلك الدفاتر من أومباشي البوليس وهو من مرءوسي رجال الضبطية القضائية تزويراً في أوراق رسمية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات