الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1867 سنة 11 ق – جلسة 1/ 12/ 1941

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 591

جلسة أوّل ديسمبر سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.


القضية رقم 1867 سنة 11 القضائية

نصب. شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. ماهيته. ورقة صادرة في تاريخ معين ومستحقة الدفع في تاريخ آخر مكتوب فيها. أداة ائتمان لا أداة وفاء. لا عقاب على إصدارها.

(المادة 337 ع)

إن الشيك الذي تقصد المادة 337 من قانون العقوبات المعاقبة على إصداره إذا لم يكن له رصيد مستكمل الشرائط المبينة فيها إنما هو الشيك بمعناه الصحيح، أي الذي يكون أداة وفاء توفي به الديون في المعاملات كما توفي بالنقود تماماً، مما مقتضاه أن يكون مستحق الوفاء لدى الاطلاع دائماً. فإذا كانت الورقة قد صدرت في تاريخ ما على أن تكون مستحقة الدفع في تاريخ آخر، وكانت تحمل هذين التاريخين فلا يصح عدّها شيكاً معاقباً على إصداره. وذلك لأنها لا تكون أداة وفاء وإنما هي أداة ائتمان، ولأنها في ذاتها تحمل ما يحول دون التعامل بها بغير صفتها هذه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات