الطعن رقم 62 سنة 12 ق – جلسة 24 /11 /1941
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 590
جلسة 24 نوفمبر سنة 1941
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
القضية رقم 62 سنة 12 القضائية
اختلاس أشياء محجوزة. علم المتهم بالحجز وبيوم البيع. ثبوته يجب أن يكون عن طريق اليقين. ثبوته بناءً على اعتبارات نظرية. لا يكفي لمساءلة المتهم جنائياً.
(المادتان 280 و297 ع = 323 و342)
يشترط في جريمة اختلاس المحجوزات أن يثبت في الحكم بالإدانة علم المتهم بالحجز وباليوم المحدّد للبيع، ويجب أن يكون القول بثبوت ذلك عن طريق اليقين لا بناء على مجرّد الظن والافتراض. فإذا كان الحكم قد بني قوله بذلك على اعتبارات نظرية بحت فإنه يكون قاصراً، إذ مثل هذه الاعتبارات إن صح التمسك بها ضدّ المتهم من الوجهة المدنية فإنه لا يصح في المواد الجنائية مؤاخذته بمقتضاها.
