الطعن رقم 46 سنة 12 ق – جلسة 24 /11 /1941
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 588
جلسة 24 نوفمبر سنة 1941
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
القضية رقم 46 سنة 12 القضائية
إثبات. سماع شهود. عدم طلبه أمام المحكمة الابتدائية. طلبه أمام
المحكمة الاستئنافية. عدم إجابته. الطعن عليها لذلك أمام محكمة النقض. لا يقبل.
المحكمة الاستئنافية ليست في الأصل ملزمة قانوناً بأن تسمع شهوداً أو تجري تحقيقاً
لا ترى ضرورة له. فإذا كان المتهم لم يطلب سماع شهود أمام المحكمة الابتدائية فلا يصح
له أن ينعى على المحكمة الاستئنافية أنها لم تجبه إلى طلبه ذلك إليها.
