الطعن رقم 42 سنة 12 ق – جلسة 24 /11 /1941
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 587
جلسة 24 نوفمبر سنة 1941
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
القضية رقم 42 سنة 12 القضائية
بلاغ كاذب. كذب البلاغ. الأدلة المثبتة لذلك. وجوب بحث المحكمة إياها. الاعتماد في إثبات كذب البلاغ على أمر النيابة بحفظ الشكوى التي هي موضوع البلاغ. قصور في التسبيب يعيب الحكم.
(المادة 264 ع = 305)
الأمر الصادر من النيابة بحفظ أوراق التحقيق ضدّ متهم لا تتقيد به المحكمة عند نظرها في جريمة التبليغ كذباً في حق هذا المتهم. وذلك لأن القانون يوجب على المحكمة في هذه الجريمة أن تبحث الوقائع المثبتة لكذب البلاغ وتقدّر كفايتها في الإثبات. وإذن فإذا كانت المحكمة لم تعتمد في قضائها بكذب البلاغ إذا على الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إدارياً فإن حكمها يكون معيباً لقصوره في بيان الأسباب التي أقيم عليها.
