الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 17 سنة 12 ق – جلسة 24 /11 /1941 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 587

جلسة 24 نوفمبر سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.


القضية رقم 17 سنة 12 القضائية

تزوير. دائن. اصطناع سند لإثبات الدين الذي له قبل المدين. تزوير. توافر ركن الضرر.

(المادة 183 ع = 215)

إذا زوّر الدائن سنداً لإثبات الدين الذي له في ذمة مدينه فإنه يكون مرتكباً لجريمة التزوير، لأنه بفعلته هذه إنما يخلق لإثبات دينه دليلاً لم يكن له وجود، الأمر الذي يسهل له الوصول إلى حقه، ويجعل هذا الحق أقل عرضة للمنازعة؛ وهذا من شأنه الإضرار بالمدين.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات